منتـــــــــــــــتدى النجـــــــــــــــلاء شعر لايعترف بقانون
فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3) 985710010
منتـــــــــــــــتدى النجـــــــــــــــلاء شعر لايعترف بقانون
فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3) 985710010
منتـــــــــــــــتدى النجـــــــــــــــلاء شعر لايعترف بقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتـــــــــدى-النجــــــــلاء-شعـــــــري-ادبــــــي-ثقافـــــي-علمــــي-اخبـــــار-ترفيــــــه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مشتاق ليها
.
.
مشتاق ليها


عدد المساهمات : 516
نشاطي بالمنتدى : 46926
تقييم العضو 11 تاريخ التسجيل : 06/11/2011

فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3)   فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 24, 2011 6:55 pm

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟

الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله ، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: { أحابستنا هي؟ } فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: { انفروا } [متفق عليه]، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي : { ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم } [متفق عليه].

وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } والله ولي التوفيق.

حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟

الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.

والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.

الإستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟

الجواب: نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
» فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله (2)
» فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(4)
»  الشيخ بن باز - رحمك الله وأسكنك فسيح جناته
» نوادر-صور نادره لصدام حسين رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــــــــــــتدى النجـــــــــــــــلاء شعر لايعترف بقانون :: الاقســـــــــــــــــــا م العــــــــــــــــا مـــــــة :: المنتــــــــــدى الاســـــــــلامـــــي(منتدى النجـــــــــــــلاء)-
انتقل الى: